2081 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ [2] عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ [3] أَنْ تُباع السِّهَامُ حتى تقسم.
(1) في الأصل و (ك) :"يقسم"، والتصويب من (عم) .
(2) في (عم) :"ثنا القاسم عن مكحول"، وهو خطأ.
(3) "عن"ساقطة من (ك) .