1795 - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا النَضرْ بْنُ شُمَيل، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الأَخْضر، عَنِ الزهْري قَالَ: لَمْ يَفْرِضْ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْخَمْرِ حَدًّا حتى فرض أبو بكر رضي الله عنه أربعين [1] ، قال ابن شهاب: قال السائب بن يزيد: ثم فرض عمر رضي الله عنه ثمانين، ثم إن عثمان رضي الله عنه جَلَد ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِينَ، كَانَ إِذَا أُتي بِالرَّجُلِ الذي قد تَضَلّع [2] مِنَ الشَّرَابِ جَلَدَهُ ثَمَانِينَ، وَإِذَا أُتي بِالرَّجُلِ قد زَلّ زَلّة جلده أربعين.
(1) قوله"أربعين": ساقطة من الإتحاف.
(2) في الإتحاف:"تخلّع"، والذي هنا لعله الأصوب.