559 -قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، قَالَ [1] : ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنهما:"إن استطعت ألا تُصَلِّيَ صَلَاةً إلَّا سَجَدْتَ بَعْدَهَا سَجْدَتَيْنِ فَافْعَلْ".
* هذا إِسناد صحيح.
وكأن المراد بالسجدتين: الركعتان، وَبِالصَّلَاةِ: الْمَفْرُوضَةِ، وَيُحْتَمَلُ [2] أَنْ يَكُونَ يَرَى السُّجُودَ لِلسَّهْوِ، وَإِنْ لَمْ يَسْهُ احْتِيَاطًا [3] لِأَنْ يَكُونَ سها، والله أعلم.
(24) وسيأتي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ السَّهْوِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ التَّابِعِيِّ مَا يؤيد ذلك [4] .
(1) في (سد) : تكرر لفظ"قال".
(2) في (مح) و (حس) :"وتحمل"، وما أثبته من بقية النسخ.
(3) في (عم) و (حس) :"إلا أن يكون بينها".
(4) يأتي إن شاء الله تعالى برقم (666) .