1976 - قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ بِالْبَصْرَةِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُدَائِيّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ [عَامِرٍ] [1] عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ زوج أو ذي محرم.
(1) في الأصل"عمرو"، والتصويب من (عم) و (ك) ومصادر التخريج.