1664 - [1] قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَتَتْهُ امرأةٌ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امرأته؟ فقال -صلى الله عليه وسلم-:"لَا تَمْنَعْهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَب، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إلَّا [1] بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلتْ ذَلِكَ أَثِمَتْ وَلَمْ [2] تُؤْجَرْ، وَلَا تَخْرُجُ [3] مِنْ بَيْتِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فعلت لعنتها الملائكة: ملائكة الغضب [4] وملائكة الرحمة، حتى تتوب أو ترجع [5] "، قيل: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا! قَالَ؟"وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا".
[2] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، نبا ليث. فذكره، وقال بعد قوله"إن كَانَ ظَالِمًا": فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَا يَمْلِكُ عَليَّ أَمْرِي رجلٌ أَبَدًا.
[3] وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحيم -هو ابن سُلَيْمَانَ-، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَاحِدِ.
[4] وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ قُطْبَةَ [6] ، عَنْ لَيْثٍ، فَذَكَرَ نَحْوَ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يَقُلْ: قِيلَ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ... إِلَى آخِرِهِ.
(1) قوله:"إلَّا"، ساقطة من (سع) .
(2) في (حس) :"لا".
(3) في المسند:"وأن لا تخرج".
(4) في (سع) و (سد) :"العذاب".
(5) في الإتحاف:"تراجع".
(6) في (سع) و (عم) :"قطيبة"، وهو خطأ.