1864 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ قَالَ عمر رضي الله عنه: لَوْ كنتُ تقدّمتُ فِي متعةِ النِّسَاءِ، لَرجمتُ [2] .
(1) هذا الباب بما فيه سقط من الأصل و (عم) ، وهو في المطالب العالية المطبوع (2/ 117: 1813) .
(2) يعني: لو سبقت غيري في الفتيا، لشددت العقوبة ورجمت المحصن.