1989 - قال الحارث: حدثنا محمَّد بن عمر، ثنا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ [أَبِي بَكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ] [2] أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سهمًا [3] .
(1) في (ك) :"بسهم الفرس".
(2) في الأصل و (عم) :"أبي بكر بن عبد الله بن أحمد"، وأسقط في (ك) :"ابن"، وما أثبته هو الصواب، كما في كتب الرجال ومصادر التخريج.
(3) في الأصل و (عم) :"سهم"بالرفع، والمثبت من (ك) هو الصواب.