1577 - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بن جرير ثنا أبي سمعت محمد ابن إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ وَأَبَانَ بن صالح أن مجاهدًا حدثهم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَهَا وهو محرم (يَعْنِي مَيْمُونَةَ) ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ وَسَعِيدُ بْنُ المسيب ينكران ذلك.
قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ [2] ، وإنما ذكرته لإنكار ابن عمر.
(1) هذا الباب وحديثه زيادة من (ك) ، و (بر) .
(2) صحيح البخاري كتاب المغازي: باب عمرة القضاء (4258) وصحيح مسلم: كتاب النكاح: باب تحريم المحرم (1410) .