629 -قَالَ [1] الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التِّيَّاح، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي [2] عَنَزَةَ [3] ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه حِينَ ثَوَّب المُثَوَّب فَقَالَ:"إِنَّ نبيَّكم -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمَر بالوِتر، ووَقَّت لَهُ هَذِهِ السَّاعَةَ، أَذَّن يا ابن [4] النَّبَّاح" [5] .
(1) في (ك) :"أبو داود الطيالسي".
(2) قوله:"بني"سقط من (ك) .
(3) في (ك) :"غيره"بالغين المعجمة والياء المثناة التحتية والراء المهملة.
(4) في (مح) و (حس) :"النباح"بالنون والباء الموحدة التحتية، وهو الصواب، وفي مسند الطيالسي و (عم) و (ك) :"التياح"بالتاء، والياء المثناة التحتية. وانظر بيانه فيما سيأتي.
(5) هذه العبارة:"أذن يا ابن النباح"في مسند أبي داود جاءت:"ادن يا ابن التياح أو أقم يا ابن التياح"هكذا بِدَال في"أَذِّن"، وبالشك، وأظنها"أقم"، والله أعلم، لأن التثويب لا يكون إلَّا في الأذان الثاني، فكيف بأمره بأذان ثالث!.