1409 [1] - إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سمعتُ أَبِي يَقُولُ: ثنا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسيد، أَنَّ عُثْمَانَ بنَ عفان رضي الله عنه كان ينهي عن الحُكرة [1] .
قال أَبي: وكانوا لا يَروْن الحُكرة إلَّا في الطعام والأدم.
[2] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُلَيْمَانَ التَيمي، بلفظ: أن عثمان رضي الله عنه كان ينهى عن الحُكْرة، فكلّمه الزبير رضي الله عنه في مولىً له أو في إنسانْ، فتركه [2] .
(1) الحُكْرة: بضم الحاء وإسكان الكاف، وهي الاحتكار، أي حبس الطعام ليقلّ فيغلُوَ. النهاية (1/ 417) ، والمعجم الوسيط (1/ 189) مادة (ح ك ر) .
(2) في (ك) :"فذكره".