1705 - قَالَ الْحَارِثُ: حدثنا بشر بن [عمر] [1] ، بنا ابن لهيعة، عن عُبيد الله بن أبي جعفر، عن عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وَسَلَّمَ- قَالَ:"لَا يَجُوزُ اللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ: الطَّلَاقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْعَتَاقِ، فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدْ وَجَبْنَ".
(1) في جميع النسخ:"بشر بن محمد"، عدا برنستون، ففيها:"بشر بن عمر"، وهو الصواب، كما في الإتحاف وبغية الباحث.