163 -قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ [1] بْنِ الْخِرِّيتِ، عَنْ عِكْرِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَغْتَسِلَ الرجل من الجنابة ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ [2] ، أَوْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ قبل الرجل فتستدفىء به.
(1) في (ك) : (الزبيري الخريت) .
(2) في (عم) و (سد) و (حس) بالياء بدل التاء، وهو تصحيف.