3731 - قال مسدّد: حدّثنا يَحْيَى، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: إن أبا هريرة رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ، وَهُوَ شَاهِدٌ: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ} [1] .
قال رضي الله عنه: هِيَ النَّظْرَةُ، وَالْغَمْزَةُ، وَالْقُبْلَةُ، وَالْمُبَاشَرَةُ، فَإِذَا مَسَّ الختان الختان فهو الزنا، وقد وجب الغسل [2] .
(1) سورة النجم: الآية 32. وفي المراد باللمم ستة أقوال:
1 -ما ألموا به من الإِثم والفواحش في الجاهلية، فإنه يغفر لهم في الإِسلام، قاله زيد بن ثابت.
2 -أن يلم بالذنب مرة، ثم يتوب، ولا يعود. قاله ابن عباس والسدي، والحسن.
3 -أنه صغار الذنوب، كالنظرة، والقبلة، وكل ما دون الزنا، قاله ابن مسعود، وأبو هريرة، والشعبي ومسروق.
4 -أنه ما يهم به الإِنسان، قاله محمد بن الحنفية.
5 -أنه ما ألم بالقلب، أي: خطر قاله سعيد بن المسيب.
6 -أنه النظر من غير تعمد. قاله الحسين بن الفضل.
انظر: تفسير ابن جرير (27/ 66) ، تفسير ابن كثير (4/ 225) ، زاد المسير (8/ 76) .
(2) "وقد وجب الغسل": ليست في (عم) ولا في (سد) .