فهرس الكتاب

الصفحة 7585 من 21641

29 -بَابُ التَّحْرِيضِ عَلَى نِكَاحِ ذَاتِ الدِّينِ وَغِبْطَةِ مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ

1625 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ [1] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعدة قَالَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لجَمالِها، وَمَالِهَا، وحَسَبِها [2] ، ودِيْنها، فَعَلَيْكَ بذات الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَدُكَ.

* هذا مرسل [3] حسن.

(1) قوله"بن عيينة"، ساقط من (مح) .

(2) في الأصل:"وحسنها".

(3) هكذا قال الحافظ هنا:"هذا مرسل"، والذي تراه أنه غير منسوب للنبي -صلى الله عليه وسلم-، أي أنه مقطوع، فهو من قول التابعي. فما أدري أهو من تحريف النسّاخ أو غير ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت