1625 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ [1] ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَيَحْيَى بْنِ جَعدة قَالَا: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لجَمالِها، وَمَالِهَا، وحَسَبِها [2] ، ودِيْنها، فَعَلَيْكَ بذات الدِّينِ والخُلُقِ تَرِبَتْ يَدُكَ.
* هذا مرسل [3] حسن.
(1) قوله"بن عيينة"، ساقط من (مح) .
(2) في الأصل:"وحسنها".
(3) هكذا قال الحافظ هنا:"هذا مرسل"، والذي تراه أنه غير منسوب للنبي -صلى الله عليه وسلم-، أي أنه مقطوع، فهو من قول التابعي. فما أدري أهو من تحريف النسّاخ أو غير ذلك.