15 -باب كيفية [1] الإِقرار بِالزِّنَا وَمُرَاجَعَةِ الْوَالِي للمُقرّ وَتَرْكِ المُقرّ إِذَا رَجَعَ، وَالتَّرْهِيبِ مِنَ الزِّنَا، وَفِيهِ: ذِكْرُ وَلَدِ الزِّنَا
1851 - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُسْلِمٍ الْأَعْوَرِ، عَنْ حَبَّةَ بْنِ [جُوين] [2] ، عَنْ عليّ رضي الله عنه، قال: أَنَّ امْرَأَةً [3] أتتْه، فَقَالَتْ: إِنِّي زنيتُ، فَقَالَ: لعلّكِ أُتيتِ وأنتِ نَائِمَةٌ فِي فراشِكِ أَوْ أُكْرِهتِ؟ قالتْ: أُتيتُ طَائِعَةً غيرَ مُكرَهةٍ، قَالَ: لعلّكِ غضبتِ عَلَى نفسِكِ؟ قالتْ: مَا غضبتُ، فحبسها، فلمّا ولدتْ وشبّ ابنْها، جلدها.
(1) في (عم) :"كيف".
(2) في الأصل هكذا"حوين"من غير نقط الجيم والموحّدة، والصواب ما أثبته من (عم) ، كما هو في كتب التراجم والتخريج.
(3) هي شراحة الهمذانية كما في المستفاد لأبي زرعة العراقي (2/ 1127) .