1762 - قال عبد بن حميد: حدثنا [يعمر] [1] بن بشر، نبا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ قيْس بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه قال: أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:"أن لِلْمَرْأَةِ فِي حَمْلِهَا إِلَى وَضْعِهَا إِلَى فِصَالها مِنَ الْأَجْرِ كالمتشَحِّط فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِنْ هَلَكَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ".
(1) في جميع النسخ:"معمر"، والتصويب من كتب الرجال.