18 -بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّلَاعُبِ بِالطَّلَاقِ وَالْحَضِّ [1] عَلَى الطَّلَاقِ بِمَا يُوَافِقُ السُنّة لِمَنْ أَرَادَهُ
1694 - [1] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب، عن يزيد الدَّالانِي، عن [أبي] الْعَلَاءِ [2] ، عَنْ حُميد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحِمْيَري قال: بَلغ أبا موسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقَالَ: (يَقُولُ أحدُكم قَدْ تَزَوَّجْتُ، قَدْ طلّقتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدة الْمُسْلِمِينَ، طَلق المرأةَ فِي قُبُل عِدَّتِهَا) .
[2] وقال الطَّيَالِسِيُّ: حَدَّثَنَا زُهير، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أبي بُرْدَة [3] رضي الله عنه قال: كَانَ رَجُلٌ يَقُولُ: قَدْ طَلَّقتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَ:"مَا بالُ رِجَالٍ يَلْعَبُونَ بحدودِ اللَّهِ تعالى".
(1) في (سد) :"والحث".
(2) في جميع النسخ والإتحاف:"العلاء"، والصواب:"أبو العلاء"، كما في المصنف (5/ 2) وكتب التراجم.
(3) هكذا في جميع النسخ، والإتحاف، والنسخة المخطوطة من مسند الطيالسي (68/ ب) ، والبيهقي في السنن (7/ 223) . أما في مسند الطيالسي المطبوع (71: 527) ، وتبعه الساعاتي في ترتيبه (1/ 313) ، فقد جاء هكذا: (عن أبي بردة، عن أبي موسي، مرفوعًا) .