1711 - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ثنا ابْنُ جُريج قَالَ: حُدثت عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ".
1712 - [1] قَالَ ابْنُ جُريج: وَقَالَ عَمرو بْنُ شُعَيْبٍ، عن طَاووس، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مثله.
1713 - حدثنا وَكِيعٌ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المنكَدر، عمن سمع طاووسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم-:"لا طلاق قبل نكاح".
1714 - [1] وقال أبو بكر: حدثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن عطاء ومحمد بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يرفعه:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتق قَبْلَ مُلْك".
[2] وقال البزار: حدثنا يوسف بن موسى، ثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، به.
وقال البزار: يُروى عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَعَطَاءٍ.
[3] وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إسماعيل بن عياش، عن [حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ] [1] ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ:"لَا طلاق قبل نكاح ..."الحديث.
(1) في جميع النسخ:"أبي عثمان"، وهو خطأ، والتصويب من بغية الباحث، والإتحاف.