12 -بَابُ [1] الْأَغْسَالِ الوَاجِبَةِ وَالْمَسْنُونَةِ
196 -قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْغُسْلُ مِنْ خَمْسٍ [2] : الْحِجَامَةِ، والحّمام، والجنابة، والموتى، والجمعة، قال: فذكر [3] ذلك لإبراهيم، وقال: مَا كَانُوا يَعُدُّونَ غُسْلًا وَاجِبًا، إِلَّا الْجَنَابَةَ، وكانوا يستحبون غسل الجمعة.
(1) هذا الباب ليس في (ك) .
(2) في (حس) : (خمسة) .
(3) في (حس) : (فذكرت) .