فهرس الكتاب

الصفحة 18674 من 21641

31 -باب فضائل [1] فاطمة صلى الله وسلم على أبيها وعليها [2] "رضي الله عنها"، وفضل ابنيها رضي الله عنهما

3949 - قَالَ أَبُو بَكْرٍ [3] : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِي، عن [المنهال عَمْرٍو] [4] ، عَنْ زِرّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ فاتَّبَعتُه، فَقَالَ:" [مَلَكٌ] [5] عَرَضَ لِي فَاسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ علي ويبشرني أن فاطمة رضي الله عنها سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ رضي الله عنهما شباب أهل الجنة".

(1) في (عم) و (سد) :"فضل".

(2) تشرع الصلاة على الأنبياء وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة منهم النووي، أما غيرهم فيجوز أحيانًا ما لم يتَّخذ شعارًا لمن يصلى عليه، فإن جُعل شعارًا فلا يجوز.

انظر: معالم السنن للخطابي 2/ 247، شرح مسلم للنووي 3/ 121، جلاء الأفهام 254، فتح الباري 11/ 173، عمدة القاري 18/ 372، القول البديع 82، عون المعبود 4/ 474.

(3) سيأتي أن الحديث عند الترمذي والنسائي فليس من الزوائد، ولعله اشتبه على الحافظ رحمه الله بحديث آخر، فالله أعلم.

(4) في الأصل:"عن ابن المنهال"، وما أثبت من (عم) و (مد) ، وهو الصحيح.

(5) في جميع النسخ:"مالك"، والصحيح ما أثبت، وهو ما في المصنف لابن أبي شيبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت