1746 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عبيد أبو قُدَامة، ثنا عَامِرٍ الأَحْول، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ إِيلَاءُ [1] الْجَاهِلِيَّةِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ وَأَكْثَرَ من ذلك، فَوَقَّتَ الله تعالى لَهُمْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَنْ كَانَ إِيلَاؤُهُ أَقَلَّ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ.
وَقَالَ عَطَاءٌ: وإن آلَى مِنْهَا وَهِيَ فِي بَيْتِ أَهْلِهَا قبلَ أن يُؤْتى [2] بها فليس بإيلاء.
(1) في الإتحاف:"أهل الجاهلية".
(2) في (مح) :"يولي"، وهو تصحيف.