2202 - (و) [1] قال عَبْدُ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَكَمِ ثنا أَبِي عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ:"جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَعَهُ وَلَدٌ لَهُ فَقَالَ (لَهُ) [2] : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْهَدَ بِصَدَقَةٍ أَتَصَدَّقُ بِهَا عَلَى ابْنِي هَذَا. فَقَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أَلَكَ وَلَدٌ غَيْرُهُ، قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَعْطَيْتَهُ مِثْلَ هَذَا [3] ؟ قال: لا. قال -صلى الله عليه وسلم- فلا أشهد [4] ".
(1) ساقطة من (سد) .
(2) ساقطة من (سد) .
(3) في المنتخب من مسند عبد:"فأعطيته مثل ما أعطيت هذا".
(4) في (عم) و (سد) :"فلا أشهد على جور".