6 - [بَابُ إِسْقَاطِ الزَّكَاةِ] [1] عَنِ الْمَالِ الْمُقْرَضِ
898 -قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سعيد بن زكريا، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَاذَانَ [2] ، عَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ.
* إِسناده ضَعِيفٌ.
(1) ما بين المعقوفتين لم يظهر في (حس) .
(2) في (عم) و (سد) و (ك) :"المقترض".