2613 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم- قَالَ: مَنْ [أُزِلَتْ] [1] إِلَيْهِ نِعْمَةٌ مِنَ الْحَقِّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُجْزَى بِهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جَزَاؤُهَا فَلْيُظْهِرِ الثَّنَاءَ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فقد كفر.
(1) تحرفت في جميع النسخ إلى"أوي"، وما أثبته من كتب التخريج.