8 -باب [1] النّهي عن قتل النّساء والصِّبيان والتُّجَّار والوُفُود والرُّسل
1954 - [1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، ثنا محمَّد بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بن كعب بن مالك، أَوْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ -وَكَانَ قَائِدَ كعب ابن مالك [2] - عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: عَهِدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- ونحن بخيبر أن لا نَقْتُلَ صَبِيًّا وَلَا امْرَأَةً.
* هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.
[2] [3] أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ [4] كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لَمَّا بَعَثَهُمْ إِلَى [ابْنِ] [5] أَبِي الحقيق نهاهم عن قتل النّساء والصِّبيان.
(1) زاد في (ك) :"آداب الجهاد والنهي ..."، والباقي بمثله.
(2) وذلك حين عَمِي بصره رضي الله عنه.
(3) في (ك) :"قال إسحاق".
(4) في (عم) :"أبي"، وهو تصحيف.
(5) في الأصل و (عم) :"ابني"، والمثبت من (ك) هو الصواب كما في كتب الرّجال.