فهرس الكتاب

الصفحة 7997 من 21641

30 -بَابُ المُتْعَة

1721 - قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما -وأنا قائم على رَأْسِهِ- يَقُولُ: وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ إِنَّ مُعَاوِيَةَ رضي الله عنه نهى عن المتعة، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: انظروا فإن كانت في كتاب الله تعالى فَقَدْ كَذَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم- وإن لم تكن في كتاب الله تعالى فهو كما قال [1] .

* هذا صَحِيحٌ مَوْقُوفٌ.

وَأَرَادَ بِقَوْلِهِ: فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ...} [2] الآية.

وبها احتج ابن مسعود رضي الله عنه، كما وقع في البخاري [3] ، عنه.

(1) في (حس) :"يقول".

(2) الآية في سورة النساء، برقم (24) .

(3) لم أستطع تحديد مكانه في البخاري. والذي وجدته في صحيح البخاري (9/ 117: 5075) ، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل والخصاء، قال ابن مسعود: كنّا نغزو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ليس لنا نساء، ففلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك وأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب، ثم قرأ عبد الله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ ...} [المائدة: 87] .

فابن مسعود احتج بهذه الآية لا بتلك، والعلم عند الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت