1030 - قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عن الأسود بن قيس، عن أبيه قال: إن رجلًا سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن قَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: فَمَا أَدْرِي مَا كَانَتِ الْمُرَاجَعَةُ فِيمَا بَيْنَهُمَا فَأَمَرَهُ [1] بِقَضَاءِ رَمَضَانَ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ قَالَ: وَلَا تَقُلْ [2] إِنَّ أَبَاكَ سَمِعَ ذَلِكَ [3] من عمر رضي الله عنه.
(1) في (ش) :"فيأمره".
(2) في (ك) :"تقول".
(3) في (بر) و (عم) :"ذاك".