1457 - تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف (3/ ق 12) ، باب من باع عبدًا له مال أو نخلًا مؤبّرًا، به بلفظه، وقال: هذا إسناد فيه انقطاع. محمد لم يدرك عليًا.
ورواه البيهقي في السنن (5/ 326) كتاب البيوع، باب ما جاء في مال العبد، من طريق عبد الله بن وهب، ثنا سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد عن أبيه، به بلفظه.
وللحديث شواهد كثيرة. ويشهد لما ورد في تأبير النخل ما رواه: البخاري في الصحيح (4/ 401) مع الفتح، كتاب البيوع، باب مَن باع نخلًا قَد أُبرت، من حديث نافع عن ابن عمر، بلفظه. =