2196 - حَدَّثَنَا [1] سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَقَالَ: لَا تَجُوزُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [2] [وَعَنْ زَنْجٍ نَحَرُوا[3] حِمَارًا: أَنْ ضَمِنَ سَيِّدُهُمْ فلا قطع عليهم] [4] .
(1) القائل: مسدّد.
(2) سورة البقرة: الآية 282.
(3) في (سد) :"ربح"، وفي (عم) :"رح"، وفي (حس) :"رنح".
(4) ما بين المعكوفتين لم أهتد إلى صوابه.