2217 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ فِي زِيَادَاتِ الزُّهْدِ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ، نَا [1] سَيَّارٌ [2] ، ثنا يَزِيدُ [3] بْنُ زُرَيْعٍ، نَا عُمَرُ مَوْلَى سَلَّامِ بْنِ أَبِي مُطِيعٍ قَالَ:"سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الَّذِينَ يَلْبَسُونَ [4] لَا يَطْعَنُونَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ وَالَّذِينَ لَا يَلْبَسُونَ لَا يطعنون على الذين يلبسون" [5] .
(1) في (سد) و (عم) :"ثنا".
(2) في الأصل و (حس) :"شيبان"، وفي (سد) و (عم) :"سنان"، وكلاهما خطأ، والصواب ما أثبته كما في الزهد لأحمد بن حنبل.
(3) في الزهد لأحمد:"حدّثنا يزيد بن عمر مولى سلام بن أبي مطيع".
(4) في الأصل بياض، وأثبت هذه الكلمة لأنها في بقية النسخ.
(5) هذا الحديث في (سد) و (عم) ، جُعل بعد الباب الآتي:"استحباب إظهار النعمة إذا لم يكن سرف ولا مخيلة". وفي (ك) جعل في آخر كتاب اللباس في باب حسن الملبس الحلال.