الحكم عليه:
الأثر بهذا الإسناد حسن، من أجل مهاجر بن مخلد فإنه صدوق، والله أعلم.
وبشهد له في النهي عن افتراش الحرير:
1 -عموم الأحاديث الواردة في النهي عن لبس الحرير، وقد مضى بعضها.
2 -حديث حذيفة رضي الله عنه، قال:"نهانا النبي -صلى الله عليه وسلم- أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه".
أخرجه البخاري في صحيحه"الفتح" (10/ 304: 5837) ، والدارقطني (4/ 293: 87) ، ورُوي وليس فيه النهي عن الجلوس عن الحرير، أخرجه مسلم في صحيحه (3/ 1637: 2067) ، وأبو داود في سننه (4/ 112: 3723) ، والنسائي في سننه (8/ 198: 5301) ، والترمذي في سننه (4/ 264: 1878) ، وقال:"حديث حسن صحيح"، وابن ماجه في سننه (2/ 1130: 3414) ، وأحمد في سننه (5/ 385، 390، 396، 397، 398، 400، 404، 408) ، وابن حبّان في صحيحه"الإحسان" (12/ 156: 5339) ، والدارمي في سننه (2/ 121) ، والدارقطني في سننه (4/ 293: 85، 86) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 27) ، والحميدى في مسنده (1/ 209: 440) ، والطيالسي في مسنده (ص 57: 429) ، وابن الجارود في المنتقى"غوث المكدود" (3/ 156: 865) .