2301 - تخريجه:
ذكره البوصيري في مختصر الإتحاف (2/ 120/ 2) ، وقال:"رواه مسدّد وفي إسناده أبو الخَصيب مختلف فيه، وثقه ابن حبّان وجهله الذهبي، وباقي رجاله ثقات".
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 265) كتاب الضحايا، باب الأضحية سنة يجب لزومها ويكره تركها، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا وهب بن جرير، ثنا شُعْبَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الخصيب -رجل من بني قيس بن ثعلبة- قال: شهدت ابن عمر رضي الله عنهما، وسأله عن شيء من أمر الأضحى، فقال: أكره أو أجتنب -شك وهب- العور البيِّن عورها، والعرجاء البيّن عرجها، والمريضة البين مرضها، والمهزولة البيّن هزالها، ثم قال له ابن عمر:"لعلك تحسب حتمًا؟ قلت: لا , ولكنه أجر وخير وسنة قال: نعم".
وذكر بعضه البخاري في صحيحه معلقًا عن ابن عمر (10/ 5) ، قال: وقال ابن عمر:"هي سنة ومعروف". قال الحافظ في الفتح (10/ 6) :"وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر". وذكره ابن حجر"مختصرًا"في تغليق التعليق (5/ 3) بسنده إلى وكيع قال: ثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة، عن زياد بن عبد الرحمن، سألت ابن عمر، عن الأضحية فقال: سنة ومعروف". ="