= وزاد في رواية قال ابن عمر: ما كنت أدع حية إلَّا قتلتها حتى رآني أبو لبابة بن عبد المنذر، وزيد بن الخطاب وأنا أطارد حية من حياة البيوت فنهياني عن قتلها، فقلت:"رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بقتلهن فقالا: إنه نهى عن قتل ذوات البيوت".
أخرجه البخاري في صحيحه"الفتح" (6/ 399: 3297، 3298) ، ومسلم في صحيحه من عدة طرق (2/ 1752، 1755: 2233) ، وأبو داود في سننه (5/ 411: 5252) ، والترمذي في سننه، (4/ 64، 65: 1483) ، وقال:"هذا حديث حسن".
وابن ماجه في سننه (2/ 1169: 3535) ، وأحمد في المسند (2/ 9 - 121) ، وابن حبّان في صحيحه"الإحسان" (12/ 445: 5638) ، (12/ 460، 461: 5642، 5643, 5645) ، والحميدي في مسنده (2/ 279: 620) ، وأبو يعلى في مسنده (9/ 312، 313: 5429) ، (9/ 371، 372: 5493، 5498) و (9/ 400: 5540) ، وعبد الرزاق في مصنفه (10/ 434: 19616) ، والطبراني في الكبير (12/ 296: 13161) و (12/ 310: 13205) ، والطحاوي في"شرح مشكل الآثار" (7/ 373، 376: 2927، 2928، 2930، 2931، 1932) ، والبغوي في شرح السنة (12/ 191: 3262، 3263) .
والمراد بذي الطفيتين: الحية التي في ظهرها خطان، ويقال: خطان أبيضان، والأبتر: القصير الذنب. وقوله:"يلتمسان البصر"، أي تخطفانه وتطمسانه وذلك لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرها على بصر الإنسان وقيل غير ذلك. انظر فتح الباري (6/ 401) ، شرح السنة (12/ 192) .