= وتابع طاووس في رواية الحديث عن ابن عباس سبعة وهم:
الأول: عكرمة، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يُعطه.
أخرجه البخاري (4/ 458 الفتح) ، وأبو داود (9/ 292 العون) ، وأحمد (1/ 351) ، وأبو نعيم في الطب (ق 44 أ) ، وفي تاريخ أصبهان (1/ 295) ، والبيهقي في الكبرى (9/ 338) ، والطبراني في الكبير (11/ 319) ، وابن عبد البر في التمهيد (2/ 227) .
الثاني: الشعبي، عن ابن عباس قال: حجم النبي -صلى الله عليه وسلم- عبدٌ لبني بياضة، فأعطاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أجره، وكلم سيده فخفف عنه في ضربته، ولو كان سُحتًا لم يعطه النبي -صلى الله عليه وسلم-.
أخرجه مسلم (ح 1202) ، وأحمد (1/ 241، 316، 324، 365) ، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 130) ، والطبراني في الكبير (12/ 95) ، وأبو يعلى (4/ 250) ، والبيهقي في الكبرى (9/ 338) ، والترمذي في الشمائل (ح 345) ، وابن سعد في الطبقات (1/ 444) .
الثالث: ابن سيرين، عن ابن عباس قَالَ: احْتَجَمَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وآجر الحجام، ولو كان حرامًا لم يعطه.
أخرجه معمر في كتاب الجامع (ح 19818) ، وابن أبي شيبة (6/ 267) ، والطحاوي في شرح المعاني (4/ 130) وأبو يعلى (5/ 220) ، والطبراني في مسند الشاميين (2/ 425) ، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 233) ، والبيهقي في الكبرى (9/ 338) ، والطبراني في الكبير (12/ 188) وابن عبد البر في التمهيد (2/ 227) ، وابن الأعرابي في معجمه (ح 30) .
وهو منقطع، فابن سيرين لم يسمع من ابن عباس كما في جامع التحصيل (ص 264) . =