164 -حَدَّثَنَا [1] أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا تَقُولُ فِي الَّذِي يَغْتَسِلُ من الجنابة، ثم يستدفىء بِامْرَأَتِهِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ [2] : أَفَلَا أُنَبِّئُكَ عَنْ صَدِيقِكَ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى به بأسًا.
(1) أي وقال مسدد أيضًا.
(2) في (ك) : (هذه) ، بدل: (قال) .