3218 - [1] وقال الطيالسي: حدّثنا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدة النَهْدي، عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-:"إن الله تعالى لم يُحَرِّمْ حرمة إلَّا وقد علم أنه سيطَّلِعها منكم مُطَّلِع [1] ، ألا فإني مُمْسِكٌ بحُجَزِكم أَنْ تَتَهَافَتُوا فِي النَّارِ، كَمَا يتهافت الذباب".
[2] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عن المسعودي به، إلّا أنه قال:"آخذ بحُجَزِكم". وَزَادَ:"كَمَا يَتَهَافَتُ الْفِرَاشُ وَالذُّبَابُ والحُنْطُب" [2] .
[3] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا يزيد به [3] .
(1) قوله"مطلع": كُتب في هامش الأصل، وفي نسخة (و) و (س) :"بمطلع".
(2) إسناد ضعيف؛ لأنّ رواية يزيد بن هارون عن المسعودي كانت بعد اختلاطه.
(3) هو في مسند أبي يعلى (9/ 191) ، ولفظه:"إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحَرِّمْ حُرْمَةً إلَّا وَقَدْ علم أنه سيطَّلعها منكم مطَّلع، ألا وإني آخذ بحُجَزكم عن النار أن تهافتوا فيها كتهافت الفراش، أو الذباب، أو الحُنْظُب"، وسنده ضعيف.