فهرس الكتاب

الصفحة 16442 من 21641

3506 - وقال الطيالسي: [1] حدّثنا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: لَا تُجَادِلُوا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ جِدَالًا فيه كفر [2] .

(1) في المسند بالإسناد والمتن (/2286:302) .

(2) قال النووي في آداب حملة القرآن (/134) : يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق، فمن ذلك أن يظهر فيه دلالة الآية على شيء يخالف مذهبه، ويحتمل احتمالًا ضعيفًا موافقة مذهبه، فيحملها على مذهبه، ويناظر على ذلك مع ظهورها له في خلاف ما يقول، وأما من لا يظهر له ذلك فهو معذور، وقد صح عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال:"المراء في القرآن كفر". قال الخطابي: المراد بالمراء الشك، وقيل الجدال المشكك فيه، وقيل هو الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها. اهـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت