فهرس الكتاب
3529 - حدّثنا [1] سُفْيَانُ، (عَنْ) [2] إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، وَيُعْتِقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ...} [3] (الْآيَةَ) [4] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من طلق أو عتق، فقال: لعبت، فليس قوله بشيء، يَقَعُ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ [5] .
قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: يَلْزَمُهُ الشيء.
(1) القائل هو ابن أبي عمر.
(2) (عم) :"ابن".
(3) سورة البقرة: الآية 231.
(4) ليست في (سد) و (عم) .
(5) قال الإِمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (7/ 21) :
والحديث يدل على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق، كما في الأحاديث وقع منه ذلك.
أما الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والخفية.
قلت: وفيه خلاف انظره في كتب الفروع.
وقوله: يلزمه أي يلزمه فعل ما تلفظ به ان كان هازلًا.