فهرس الكتاب

الصفحة 16537 من 21641

3529 - حدّثنا [1] سُفْيَانُ، (عَنْ) [2] إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، وَيُعْتِقُ، ثُمَّ يَقُولُ: لَعِبْتُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وجل: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ...} [3] (الْآيَةَ) [4] ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- من طلق أو عتق، فقال: لعبت، فليس قوله بشيء، يَقَعُ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ [5] .

قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: يَلْزَمُهُ الشيء.

(1) القائل هو ابن أبي عمر.

(2) (عم) :"ابن".

(3) سورة البقرة: الآية 231.

(4) ليست في (سد) و (عم) .

(5) قال الإِمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار (7/ 21) :

والحديث يدل على أن من تلفظ هازلًا بلفظ نكاح أو طلاق أو رجعة أو عتاق، كما في الأحاديث وقع منه ذلك.

أما الطلاق فقد قال بذلك الشافعية والخفية.

قلت: وفيه خلاف انظره في كتب الفروع.

وقوله: يلزمه أي يلزمه فعل ما تلفظ به ان كان هازلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت