فهرس الكتاب
3536 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب، عن قتادة، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ [1] ، قد أحله الله (تعالى) [2] وأذن فيه، قال الله (تعالى) جَلَّ ذَكَرَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [3] .
(1) هذه المسألة التي تسمى السلم إلى أجل معلوم، وهذا الأثر أصل في اشتراط كون الأجل معلومًا في المسلم. قال ابن قدامة في المغني (4/ 194) ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا.
قلت: وأما كيفيته ففيها خلاف انظره في كتب الفروع وشرح الأحاديث.
(2) ليست في (سد) و (عم) .
(3) سورة البقرة: الآية 282.