فهرس الكتاب

الصفحة 16561 من 21641

3536 - وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أيوب، عن قتادة، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ [1] ، قد أحله الله (تعالى) [2] وأذن فيه، قال الله (تعالى) جَلَّ ذَكَرَهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [3] .

(1) هذه المسألة التي تسمى السلم إلى أجل معلوم، وهذا الأثر أصل في اشتراط كون الأجل معلومًا في المسلم. قال ابن قدامة في المغني (4/ 194) ولا نعلم في اشتراط العلم في الجملة اختلافًا.

قلت: وأما كيفيته ففيها خلاف انظره في كتب الفروع وشرح الأحاديث.

(2) ليست في (سد) و (عم) .

(3) سورة البقرة: الآية 282.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت