فهرس الكتاب

الصفحة 16726 من 21641

3571 - أخبرنا [1] النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، (ثنا) [2] حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عرعرة قال: لما قُتل عثمان رضي الله عنه فَذَكَرَ حَدِيثًا فِيهِ: ثُمَّ قَامَ آخَرُ فَسَأَلَهُ -يعني عليًّا رضي الله عنه-: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا [3] أو إعراضًا، فلا جناح عليهما أن (يصّالحا) [4] بينهما صُلحًا [5] ، قال رضي الله عنه: عن مثل هذا فاسألوا، هو الرجل يكون لَهُ الْمَرْأَتَانِ، فَتَعْجِزُ إِحْدَاهُمَا أَوْ تَكُونُ ذَمِيمَةً، فَيُصَالِحُهَا عَلَى أَنْ يَأْتِيَهَا كُلَّ لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثلاثًا مرة [6] .

(1) القائل هو إسحاق بن راهويه.

(2) ليست واضحة في (سد) .

(3) نشزت المرأة من بعلها نشوزًا، أي عصته امتنعت عليه. ونشزها الرجل: أي تركها جفاء.

(4) هكذا في (مح) ، وهي قراءة سبعية قرأ بها جمهور القراء، وفي (سد) و (عم) :"يصلحا"، وهي قراءة سبعية قرأ بها عاصم وحمزة الزيات والكسائي رحمهم الله. وانظر بيان معنى كل قراءة والحجة فيها في كتاب حجة القراءات (/213) .

(5) سورة النساء: الآية 128.

(6) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في التفسير (1/ 576) : ولا أعلم في ذلك خلافًا أن المراد بهذه الآية هذا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت