فهرس الكتاب

الصفحة 16816 من 21641

3593 - وقال مسدّد: حدّثنا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يَقُولُ: قالت عائشة رضي الله عنها: لمَّا سَمِعَتِ النَّاسَ يَقُولُونَ: يَحْرُمُ كُلُّ ذِي ناب [1] من السباع [2] ، قلتُ: لا أجد فيما أوحي عليَّ محرمًا على طاعم يطعمه [3] ... إلى آخر الآية، قال: وإن البرمة [4] (تكون) [5] فِي مَائِهَا الصُّفْرَةُ [6] ثُمَّ لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ.

(1) الناب: هو السن الذي يكون خلف الرباعية، وهما سنان. انظر النهاية (5/ 140) .

(2) جمع سبع بضم الباء وفتحها: وهو المفترس من الحيوان.

وقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور.

وقال الشافعي: هو الذي يعدو على الناس كالأسد والذئب والنمر. اهـ. وعلى ضوء هذا خلاف للعلماء. انظر: نيل الأوطار (8/ 284) ، وسبل السلام (4/ 129) .

(3) سورة الأنعام: الآية 145. وكأن المصنف رحمه الله وهم، فإنَّ مكان الأثر في تفسير سورة الأنعام وليس في المائدة.

(4) البُرمة بضم الباء وإسكان الراء المهملة وفتح الميم: القدر المصنوع من الحجارة. انظر النهاية (1/ 121) .

(5) في (سد) و (عم) :"لتكون".

(6) أي المتبقية بعد الدماء، أو اختلاط الماء بالدم فيصفر مع فوران الماء، وصرَّحت به رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت