= معكم من لحمه شيء فتطعمونا، قال: فأرسلنا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- منه فأكله.
أخرجه مسلم بهذا اللفظ في الصيد، باب إباحة ميتات البحر (13/ 84) .
وأبو داود في الأطعمة، باب في دواب البحر (3/ 364: 3840) .
والنسائي في الصيد، باب ميتة البحر (7/ 208) .
والطيالسي (/240: 1744) . وعبد الرزاق في المصنف (4/ 508: 8668) .
وأحمد (3/ 313، 312، 303) ، وابن أبي شيبة في مصنفه باب ما قذف به في البحر (5/ 381) . وأبو يعلى (2/ 321:1780 و 2/ 361: 1915، 2/ 372: 195) .
وابن حبّان (12/ 64) . والبيهقي (9/ 251) في الصيد والذبائح، باب الحيتان وميتة البحر (9/ 251) . كلهم بأسانيدهم عن أبي الزبير، حدثني جابر به.
وسياقه أتمها وقد ورد بطرق عن جابر في الصحيحين وغيرهما.
انظرها وتخريجها في الإحسان (12/ 63) فما بعدها.