فهرس الكتاب

الصفحة 16952 من 21641

هذا حديث ضعيف، وقد خالف فيه يزيد مَعَ ضَعَفِهِ، (مَا) [1] ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أنه صلّى عليه، و (أن) [2] الآية إنما نزلت بعد ذلك [3] .

(1) (سد) و (عم) :"فا"، وهو خطأ.

(2) (سد) و (عم) :"إنما".

(3) ما أشار إليه المصنف عنه رضي الله عنه، ولفظه: لما توفّىَ عبد الله بن أبي، جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأعطاه قميصه، وأمره أن يكفِّنه فيه، ثم قام يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه، فقال: تصلّي عليه وهو منافق؟ وقد نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال: إنما خيَّرني الله -أو أخبرني الله- فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة، فلن يغفر الله لهم، فقال: سأزيده على سبعين، فقال: فصلّى عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وصلينا معه، ثم أنزل الله عليه: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ} .

أخرجه البخاري في الجنائز، باب الكفن في القميص الذي يكف أو لا يكف (3/ 138) .

وفي التفسير سورة التوبة، باب ولا تصل على أحد منهم (8/ 337) واللفظ له.

وفيه في قوله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم (8/ 333) .

وفي اللباس، باب لبس القميص (10/ 266) .

ومسلم في فضائل عمر (نووي 15/ 167) .

وفي صفات المنافقين (نووي 17/ 121) .

والترمذي في تفسير القرآن (4/ 343) ، وقال حسن صحيح.

والنسائي في المجتبى في الجنائز، باب القميص في الكفن (4/ 36) .

وفي التفسير من الكبرى (1/ 551) .

وابن ماجه في الجنائز: باب في الصلاة على أهل القبلة (1/ 487: 1523) وأحمد (2/ 18) .

وابن جرير في التفسير (10/ 204، 205) . والطحاوي في مشكل الآثار (1/ 13) .

والبيهقي في الجنائز من سننه، باب جواز التكفين في القميص (3/ 402) .

وفي المرتد، باب ما يحرم به الدم من الإِسلام (8/ 197) .

وفي دلائل النبوة (5/ 287) ، والواحدي في أسباب النزول (/ 209) .

كلهم بأسانيدهم عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت