= أما عبد الوهاب فهو صدوق. انظر: التقريب (1/ 528: 1406) . وصدقه السمين ضعيف. انظر: التقريب (1/ 366: 83) .
وعليه فالحمل على صدقه، وطريق الحاكم أصح.
ورجاله كلهم ثقات إلَّا عبد الوهاب فهو صدوق كما تقدم، ويحيى بن أبي طالب، وثقه الدارقطني. انظر: اللسان (6/ 322) .
فهو في درجة الحسن، إذا انضم إلى الطريقين السابقين قواهما. فالموقوف على ابن عباس صحيح بمجموع طرقه.
وقد عزاه السيوطي في الدر (5/ 298 - 299) ، إلى عبد، والطبراني في الأوسط، وسعيد بن منصور، ولم أره في الأوسط من هذه الطريق.
وروي عن ابن عباس أيضًا نحو هذا الأثر لكن بلفظ:"إن صلاة الضحى في القرآن، ولكن لا يغوص عليها إلَّا غواص"ثم قرأ {يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ} .
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، باب صلاة الضحى (3/ 79: 4871) عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن عطاء، عن ابن عباس به.
وابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الصلاة (2/ 407) ، عن وكيع، عن محمد بن شريك، عن ابن أبي مليكة، عنه بنحوه.
لكنه قال إنها في قول الله تعالى: {يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} [النور: 36] ورجاله كلهم ثقات.
وانظر الحديث رقم 661 من هذا الكتاب.
2 -المرفوع:
رواه الطبراني في الكبير (24/ 406) ، مسند أم هانئ (986) ، عن العباس بن محمد المجاشعي، عن محمد بن أبي يعقوب الكرماني، عن حجاج بن نصير، عن أبي بكر الهذلي واسمه سلمى، عن عطاء، عن ابن عباس وفيه أنه -صلى الله عليه وسلم- صلى الضحى ثمان ركعات يوم الفتح ثم قال:"يا أم هانئ هذه صلاة الإشراق". وكذا في الأوسط =