= تخريجه:
لم أجده بلفظه، لكن أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الأدب، باب في الرجل يجلس، ويجعل إحدى رجليه على الأخرى (8/ 382: 5568) ، عن يزيد بن هارون، عن العوام، عن الحكم أنه سأل أبا مجلز عن حكم وضع إحدى الرجلين على الأخرى، فقال أبو مجلز: لا بأس به، ورجاله ثقات.
يزيد بن هارون: ثقة متقن (التقريب 2/ 372) .
والعوام هو ابن حوشب: ثقة ثبت (التقريب 2/ 89) .
والحكم هو ابن عتيبة: ثقة ثبت (التقريب 1/ 192) .
وأبو مجلز لاحق بن حميد: ثقة (التقريب 2/ 340) .
فهذا إسناد صحيح إلى أبي مجلز.
وذكر السيوطي في الدر (6/ 110) ، أن الخطيب أخرج نحوه في تاريخه. ولم أقف عليه.