3753 - قال أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا مِنْدَلٌ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ [1] ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتأخرت امرأته في المشركين.
فأنزل عزَّ وجلّ: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [2] . يَقُولُ: إِنْ [3] أَسْلَمَ رَجُلٌ وَأَبَتِ امْرَأَتُهُ، فَلْيَتَزَوَّجْ إن شاء أربعًا سواها [4] .
(1) في (مح) :"رضي الله عنه".
(2) سورة الممتحنة: الآية 10.
(3) في (عم) :"إذا".
(4) قال ابن الجوزي في زاد المسير (8/ 242) ، عندنا إذا هاجرت الحرة بعد دخول زوجها بها، وقعت الفرقة على انقضاء عدتها. فإن أسلم الزوج قبل انقضاء عدتها فهي امرأته. وهذا قول الأوزاعي والليث، ومالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: تقع الفرقة باختلاف الدارين. اهـ.