3826 - حَدَّثَنَا [1] سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، عن يحيى بن جعدة رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمر عائشة رضي الله عنها أن تهيىء من أمر أسامة رضي الله عنه شيئًا، إما مخاط أَوْ غَيْرَهُ، فَكَأَنَّهَا [2] كَرِهَتْهُ، فَانْتَزَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- منها يتولَّى [3] ذلك منه.
* له شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها، أخرجه من طريق البهيِّ عنها رضي الله عنها، صححه ابن حبّان.
(1) هذا سند مسدّد.
(2) في (سد) :"كأنما".
(3) في (عم) :"فتولى".