= والترمذي في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (1/ 13: 16) .
والنسائي في الطهارة، باب النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار (1/ 38) ، وفي باب النهي عن الاستنجاء باليمين (1/ 44) .
وابن ماجه في الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة (1/ 63: 320) .
كلهم بنحو اللفظ المتقدم.