= الصلاة للرجال (1/ 371: 1201) ، وفي باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر ينز به (1/ 376: 1218) .
وفي كتاب السهو، باب الإشارة في الصلاة (1/ 381: 1234) .
وفي كتاب الصلح، باب ما جاء في الإصلاح بين الناس (2/ 265: 2690) .
وفي الفتن، باب الإِمام يأتي قومًا فيصلح بينهم (4/ 345: 7190) .
وفي بعضها التصريح بان المؤذن بلال.
ومسلم في الصحيح كتاب الأذان، باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر
الإِمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم (2/ 66: 83) .
وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب التصفيق في الصلاة (1/ 578: 940، 941) ، وفيه التصريح بانها كانت صلاة العصر.
والنسائي في سننه، كتاب الإِمامة، باب إذا تقدم الرجل من الرعية ثم جاء الوالي هل يتأخر (2/ 77) . وباب استخلاف الإِمام إذا غاب (2/ 82) .
وفي كتاب السهو، باب رفع اليدين وحمد الله (3/ 3) .
وفي آداب القضاة، باب مصير الحاكم إلى رعيته للصلح بينهم (8/ 243) ، كلهم بنحو اللفظ المتقدم.
فالظاهر من الحديث الأول أن الراوي أخطأ فأدخل حديثًا في حديث، أو أن ذلك محمول على تعدد الوقائع. والله أعلم.