فهرس الكتاب
= وذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 135 أ) ، كتاب المواقيت، باب ما جاء في الصلاة بعد الصبح، وعزاه لأبي بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، وعبد بن حميد، وقال: الإفريقي ضعيف. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (3/ 53: 4757) ، كتاب الصلاة، باب الصلاة بعد طلوع الفجر، من طريق الثوري، عن الإفريقي، به. ولفظه: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر) .
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 355) ، كتاب الصلوات، من كره إذا طلع الفجر أن يصلي أكثر من ركعتين، من طريق أبي معاوية، به، ولفظه: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتين قبل صلاة الفجر) .
ورواه الدارقطني (1/ 246) ، كتاب الصلاة، باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر، من طريق الثوري، عن الإفريقي، به، ولفظه: (لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتين) .
ورواه -أيضًا- (1/ 419) ، كتاب الصلاة، باب لا صلاة بعد الفجر إلَّا سجدتين، من طريق الثوري، به، ولفظه: (لا صلاة بعد صلاة الفجر إلَّا ركعتين) .
قلت: اختلف اللفظ عند الدارقطني في الموضعين كما ترى، مع أن شيخه في الموضعين واحد، فلعل كلمة (طلوع) تصحفت إلى: (صلاة) التي جاءت في الموضع الثاني، لأن ما جاء في الموضع الأول هو الموافق لرواية عبد الرزاق عن الثوري.
ورواه البيهقي (2/ 465) ، كتاب الصلاة، باب من لم يصل بعد الفجر إلَّا ركعتي الفجر ثم بادر بالفرض، من طريق ابن وهب، عن الإفريقي، به، ولفظه:"لا صلاة بعد طلوع الفجر إلَّا ركعتي الفجر".
ثم رواه من طريق الثوري، عن الإفريقي، به، مثل لفظ ابن وهب.
ثم رواه (2/ 466) ، من طريق جعفر بن عون، عن الإفريقي، به، موقوفًا على عبد الله بن عمرو، ولفظه: (لا صلاة بعد أن يصلي الفجر إلَّا ركعتين) ، ثم قال: وهو=